أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مندوبًا عن إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض إلى النيابة العامة، وذلك بعد اكتشاف تورطه في بيع مستحضر صيدلاني مغشوش، ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعتمد في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفة تتضمنها الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، التي تنص على أن “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد التجارة، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا”.
وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة وجودة المستحضرات المتداولة في السوق السعودي، مبينةً أن تجاوزات كهذه تشكل خطرًا خطيرًا على صحة وسلامة المستهلك، وتستدعي تطبيق العقوبات القانونية على مرتكبيها.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ في المنشآت التي تقع تحت إشرافها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19999)، سعياً لتعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة.
تعليقات
0